سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

305

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

كوچكتر باشد و به همين معنا در روايت صحيحه ربعى از مولانا الصّادق عليه السلام تصريح شده است . قوله : و ان كان اصغر منها : ضمير در [ كان ] به [ ذكر ] راجع است . قوله : و هو مصرّح فى صحيحة ربعى عن الصّادق عليه السّلام : ضمير [ هو ] به كلام شارح ( ره ) يعنى [ و الّا فالذكر و ان كان اصغر ] راجع است . مؤلف گويد : قبلا صحيحه ربعى از مولانا الصّادق عليه السلام نقل گرديد . متن : الخامسة لا يرث الأجداد مع الأبوين ، و لا مع أحدهما ، و لا مع من هو في مرتبتهما ، و هو موضع وفاق إلا من ابن الجنيد في بعض الموارد و لكن يستحب لهما الطعمة لأبويهما حيث يفضل لأحدهما سدس فصاعدا فوق السدس المعين لهما ، على تقدير مجامعتهما للولد فيستحب لهما إطعام هذا السدس الزائد و لو زاد نصيبهما عنه فالمستحب إطعام السدس خاصة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : [ منع اجداد از ارث با بودن والدين ] مسئله پنجم با بودن پدر و مادر ميّت اجداد او ارث نمىبرند ولى مستحبّست كه به آنها طعمه و نصيبى داده شود مشروط به اينكه از سدسى كه براى